فرسمه الانسان بلا رأس جائز؛
لأنه بدون الرأس لا حياة له،
فيصير كهيئة ما لا روح فيه، كالشجر وغيره. ويدل لذلك حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب. فمُرْ برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليُخرج ففعل رسول الله –صلى الله عليه وسلم-. أخرجه أحمد(8032)، والترمذي(2806)، وأبو داود (4158).
والشاهد قوله: (فمُرْ برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة) وهو يدل على أن رسم كل ذي روح بلا رأس جائز؛ لأنه يصير بلا روح، كهيئة الشجر.
وكذلك لو رسم رأس إنسانٍ أو حيوانٍ بلا جسد فلا بأس به على الأظهر؛
لأن الرأس بلا جسد لا روح فيه، فهو كالجسد بلا رأس.
قال ابن قدامة في المغني (10/199) : (وإن قطع منه ما لا يبقي الحيوان بعد ذهابه , كصدره أو بطنه, أو جعل له رأس منفصل عن بدنه, لم يدخل تحت النهي, لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه, فهو كقطع الرأس. وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده, كالعين واليد والرجل, فهو صورة داخلة تحت النهي . وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس , أو رأس بلا بدن , أو جعل له رأساً وسائر بدنه صورة غير حيوان , لم يدخل في النهي ; لأن ذلك ليس بصورة حيوان"أهـ.
وأما رسم إنسان أو حيوانٍ بأعضائه التي لا تبقى له حياة بذهابها ـ كالصدر والبطن والرأس ونحو ذلك ـ فهو داخلٌ في المنهي عنه قطعاً،
حتى ولو استوحى الراسم ملامح الصورة من خياله ولم يقصد رسمَ شخصٍ بعينه،
فيكفي أن تكون الصورة التي يرسمها باديةً على هيئة مخلوقٍ ذي روح من جنس الإنسان أو الحيوان،
كما يدل على ذلك أيضاً حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- وسيأتي قريباً.
وأما ما فيه روح ـ وهو الإنسان والحيوان ـ ففيه تفصيل:
فرسمه بلا رأس جائز؛
لأنه بدون الرأس لا حياة له،
فيصير كهيئة ما لا روح فيه، كالشجر وغيره. ويدل لذلك حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب. فمُرْ برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليُخرج ففعل رسول الله –صلى الله عليه وسلم-. أخرجه أحمد(8032)، والترمذي(2806)، وأبو داود (4158).
والشاهد قوله: (فمُرْ برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة) وهو يدل على أن رسم كل ذي روح بلا رأس جائز؛ لأنه يصير بلا روح، كهيئة الشجر.
وكذلك لو رسم رأس إنسانٍ أو حيوانٍ بلا جسد فلا بأس به على الأظهر؛
لأن الرأس بلا جسد لا روح فيه، فهو كالجسد بلا رأس.
قال ابن قدامة في المغني (10/199) : (وإن قطع منه ما لا يبقي الحيوان بعد ذهابه , كصدره أو بطنه, أو جعل له رأس منفصل عن بدنه, لم يدخل تحت النهي, لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه, فهو كقطع الرأس. وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده, كالعين واليد والرجل, فهو صورة داخلة تحت النهي . وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس , أو رأس بلا بدن , أو جعل له رأساً وسائر بدنه صورة غير حيوان , لم يدخل في النهي ; لأن ذلك ليس بصورة حيوان"أهـ.
وأما رسم إنسان أو حيوانٍ بأعضائه التي لا تبقى له حياة بذهابها ـ كالصدر والبطن والرأس ونحو ذلك ـ فهو داخلٌ في المنهي عنه قطعاً،
حتى ولو استوحى الراسم ملامح الصورة من خياله ولم يقصد رسمَ شخصٍ بعينه،
فيكفي أن تكون الصورة التي يرسمها باديةً على هيئة مخلوقٍ ذي روح من جنس الإنسان أو الحيوان،
منْقول للفَائِدَة